قراءة القرآن وهبة أجرها للميت

 

ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية

وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأن الأمر الشرعي بقراءة القرآن الكريم على جهة الإطلاق، ومن المقرر أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال؛ فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليل، وإلا كان ذلك ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسَّعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأوضح علام أن على ذلك فقراءة القرآن الكريم عند القبر على الموتى قبل الدفن وفي أثنائه وبعده مشروعةٌ ابتداءً بعموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن الكريم، بالإضافة إلى أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثـارٌ كثيرةٌ عن السلف الصالح في خصوص ذلك ذكرها الإمـام أبـو بكر الخلَّال الحنبلي [ت311هـ] في جزء “القراءة على القبور” من كتاب “الجامع”، وعدد المفتي الأحاديث الصحيحة التي ورد في ذلك
1- فمِن الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك:
ما رواه عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلَاجِ، عن أبيه قال: قال لي أبي -اللَّجْلَاجُ أبو خالد–: يا بُنَيَّ! إذا أنا متُّ فأَلْحِدْني، فإذا وضَعْتَني في لَحدي فقل: بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله، ثم سُنَّ عليَّ الثَّرَى -التراب- سنًّا –أي ضَعْه وضعًا سهلًا–، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها؛ فإني سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولُ ذلك. أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير”، قال الهيثمي: ورجاله موثوقون.
وقد رُوي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما. كما أخرجه الخلَّال في جزء “القراءة على القبور” والبيهقي في “السنن الكبرى” وغيرهما، وحَسَّنه النووي، وابن حجر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا مات أحدُكم فلا تحبسوه، وأَسْرِعوا به إلى قبره، وليُقْرَأْ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة سـورة البقرة في قبره» أخرجه الطبراني والبيهقي في “شعب الإيمان”، وإسناده حسنٌ كما قال الحافظ في “الفتح”، وفي رواية: «بفاتحة البقرة»، بدلًا من: «فاتحة الكتاب».
وفي المسألة أحاديث أخرى، لكنها واهية الأسانيد:
منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرَّم وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن مَرَّ على المقابر، وقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ إحدى عشرة مرة، ثم وهب أَجره للأموات، أُعْطِيَ مِن الأَجر بِعَدَدِ الأموات» خرَّجه الخلَّال في “القراءة على القبور” والسمرقندي في “فضائل قل هو الله أحد” والسِّلَفِي.
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم: «مَنْ دخل المقابر، ثم قرأ فاتحة الكتاب و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ و﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾، ثم قال: اللهم إني قد جعلتُ ثوابَ ما قرأتُ من كلامِكَ لأهل المقابر مِن المؤمنين والمؤمنات، كانوا شُفَعاء له إلى الله تعالى» خرَّجه أبو القاسم الزنجاني في “فوائده”.
وختتم المفتي فتواه بقوله : أن قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم هي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير؛ سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.




close