يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:
لا يحل للرجل أن يطلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين كما يحرم عليها تمكينه مما وراء هذا من جسدها، كما تحرم عليهما الخلوة، ولا قياس في هذا الموضع إذ لا قياس ثمت في الحلال والحرام.
قال الله سبحانه: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
في هذه الآية الكريمة بيان ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها وما لا يجوز، ومن يحل لها أن تبدي من بعض الزينة أمامهم من الرجال، ولقد جاءت كلمة: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}، مرتين في هذه الآية الأولى بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وقد اختلف العلماء في تحديد المقصود بكلمة: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وقدره، هل يكون معناه ما ظهر بحكم الضرورة من غير قصد، أو يكون ما جرت العادة بإظهاره وكان الأصل فيه الظهور؟
وقد استثنت الآية من حظر إبداء الزينة الخفية اثني عشر صنفا من الناس هم:
1- بعولتهن: أي أزواجهن، فللزوج أن يرى من زوجته ما يشاء وكذلك المرأة، وفي الحديث: (احفظ عورتك إلا من زوجتك).
2- آباؤهن: ويدخل فيهم الأجداد لأب أو لأم، والأعمام والأخوال؛ إذ الصنفان الأخيران بمنزلة الآباء عرفا، وفي الحديث: (عم الرجل صنو أبيه).
3- آباء أزواجهن: فقد صار لهم حكم الآباء بالنسبة لهن حيث وقع التحريم بقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}.
4- أبناؤهن: ومثلهم فروع هؤلاء الأبناء وذريتهم ذكورا وإناثا.
5- أبناء أزواجهن: لضرورة الاختلاط الحاصل في العشرة والمنزل؛ ولأنها صارت بمثابة الأم فهي محرمة على هؤلاء الأبناء بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}.
6- إخوانهن: سواء أكانوا أشقاء أو من الأب أو من الأم.
7- بنو إخوانهن: للتحريم الواقع مؤبدا بين الرجل وعمته.
8- بنو أخواتهن: لأن حرمة الخالة على الرجل أبدية أيضا بنص آية التحريم في القرآن.
9- نساؤهن: أي النساء المتصلات بهن نسبا أو دينا، أما المرأة غير المسلمة فلا يجوز لها أن ترى من زينة المرأة المسلمة ما خفي، بل يجوز أن ترى ما أبيح للرجل الأجنبي رؤيته على أصح الأقوال.
10- ما ملكت أيمانهن: أي عبيدهن وجواريهن؛ لأن الإسلام ضم هؤلاء إلى الأسرة فصاروا كأعضائها، وقد خص بعض الأئمة هذا بالإناث دون الذكور من المملوكين.
11- التابعون غير أولي الإربة من الرجال: وهم الأتباع والأجراء الذين لا شهوة لهم في النساء لسبب بدني أو عقلي فلا بد من توافر هذين الوصفين: التبعية للبيت الذي يدخلون على نسائه، وفقدان الشهوة الجنسية، وكما قال القرطبي: من لا فهم ولا همة ينتبه بها إلى النساء.
12- الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء: وهم الصغار الذين لم تثر في أنفسهم الشهوة الجنسية، فإذا ما لوحظ ظهورها عليهم حرم على المرأة إبداء زينتها الخفية أمامهم وإن كانوا دون البلوغ.