ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع ؟

 

 

ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع ؟
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى ” وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا”وهي أمر تعبدي تلتزم به المرأة، واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة ، ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائن في الأظهر قال تعالى ” ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم “




close