حكم زواج الرجل من ابنة زوجته من رجل آخر

 

 

رجل تزوج امرأة ،وكانت أنجبت بنتًا من غيره،ثم طلقها،أو ماتت فهل يحل له أن يتزوج بابنتها؟؟

سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة ربه وبعد:
قال تعالى في القرآن الكريم: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) النساء٢٣

فالزواج سنة كونية منذ أن خلق الله سيدنا آدم أبا البشرية وهو ليس قاصرا على بني الإنسان، كما قال الحق عز وجل:( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون )الذاريات٩١
وأكد شرعنا على هذه السنة الكونية فقال الحق سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم٢١

ويشترط فيمن تكون زوجة ألا تكون محرمة على من يطلبها للزواج نسبا،أورضاعا،أومصاهرة فإن كانت محرمة عليه بواحد من هذه الأسباب لايحل له أن يعقد عليها زواجا.
ولابد أن نفرق بين أمرين:

الأول هل دخل بأمها بعد أن عقد عليها
الثاني :تمت الفرقة بينهما قبل الدخولفإن تم الدخول بينهما ثم حصلت الفرقة بينهما طلاقا،أو موتا فلا يحل له أن يتزوج بابنتها؛ لقول الله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) فاشترطت الأية للتحريم أن يكون الزوج قد دخل بأم هذه البنت
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بعد أن دخل بها (لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) رواه البخاري ٧/٦،١٢،١٤،١٥ وأبو داود ١/٤٧٤

 

وقال ابن قدامة (إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره، أو لم تكن في قول عامة الفقهاء) المغني٩/٥١٦
لأن قوله تعالى ((وربائبكم) ليس بشرط للتحريم،وإنما ذكر لبيان الحال الغالب
أما إذا لم يكن قد دخل بإمها وطلقها قبل الدخول فيجوز أن يتزوج بابنتها لقول الله تعالى (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وكذلك إذا ماتت الأم قبل الدخول كانت ابنتها عليه حلالا
قال ابن المنذر (أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها، أو ماتت قبل الدخول بها حل له أن يتزوج ابنتها)
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين




close