ما حكم الصلاة منفردا خلف الإمام ؟
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فإن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة مع الكراهة على الراجح من أقوال الفقهاء بدليل أنَّ أبا بكرة جاء ورسولُ الله راكعٌ، فركعَ دونَ الصفِّ، ثمَ مشى إلى الصف، فلمَّا قضى النبي- صلى الله عليه وسلم -صلاتَه قال: “أيكم الذي ركع دون الصف ثمَ مشى إلى الصف؟ ” فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: “زادَكَ اللهُ حِرصاً ولا تَعُد” سنن أبي داود (2/ 20) فلما لم يأمره النبي بالقضاء دل على أن ما فعله قد أجزأه عن صلاته وقوله ولا تعد يكون للكراهة .
واختلف الفقهاء فيمن يأتى بعد اكتمال الصف ، والأولى أن يصلي منفردا ولا يجذب أحدا من الصف الذي قبله ، وهذا لا يشمله النهي عن الانفراد خلف الصف لأنه لم يتعمد الانفراد ، ولأنه لو جذب واحدا إلى نفسه لفوت عليه فضيلة الصف الأول ولأوقع الخلل في الصف الذي قبله