هل يجوز صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متفرقة

ما حكم صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متفرقة؟
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

 

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أما بعد:
فإذا حنث المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، قال الله تعالى ” لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ”.
ولا يجزيء للحانث الصيام إلا إذا كان عاجزا عن الإطعام، وإذا توجب الصيام كان له أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط التتابع.
تكرار الحنث في اليمين.. هل تلزمه كفارة واحدة أم كفارتان؟
وحول مسألة تكرار الحنث في اليمين.. هل تلزمه كفارة واحدة أم كفارتان، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع ثلاثة أمور ينبني عليها الحكم، وهي:
1- إذا كرر الإنسان الحلف على شيء واحد كأن يقول: والله لا أفعل كذا، ثم يحنث ولا يكفر، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء، فيحنث في يمينه ثانية، فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء.
2- إذا كفر عن يمينه الأول، ثم حلف ثانية على نفس الشيء لزمته كفارة ثانية.
3- إذا كان اليمين على أفعال مختلفة، كقول الحالف مثلا: والله لا أكلم فلانا، والله لا أذهب إلى مكان كذا، ويحنث في الجميع، ولم يكفر عن شيء منها.. فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات؟ ففيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور العلماء على تعدد الكفارة بتعدد الأيمان وهو الصحيح؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة، كل يمين مستقلة بنفسها.
وأكدت لجنة الفتوى أنه وعليه: إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا في المرتين، ولم يكفر في المرة الأولى، فتلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء، وإن كان قد كفر عن يمينه في المرة الأولى، ثم حنث في يمينه الثانية فتلزمه كفارة أخرى.
كفارة اليمين.. هل يمكن أن تكون مالاً بدل الإطعام؟
وكان الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، تلقى سؤالًا يقول: هل يجوز في كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام؟
قال أمين الفتوى إنه يجوز للذي يكفر عن يمينه أن يخرج بدلا من الإطعام مالا للفقراء والمحتاجين وهذا ما تفتي به دار الإفتاء المصرية.
وأضاف الورداني في أثناء إجابته عن سؤال ورد إليه أثناء البث المباشر لدار الإفتاء على “فيسبوك”: يجوز إخراج كفارة اليمين طعاما للفقراء ويكون مما يطعم به الرجل في بيته وليس أقل من ذلك، موضحاً أن مقدارها لا تكون أقل من سبعة أو ثمانية جنيهات للفرد مثلا ويجوز أن تعطيها لفرد واحد.




close