حكم تقبيل زوجة الابن وأم الزوجة

 

أجاب عن هذا السؤال الشيخ عطية صقر رحمه الله فقال :
زوجة الابن من المحرمات على الأب بمجرد عقده عليها، فهى كبنته فى الحرمة، قال تعالى فى آية التحريم فى النساء : 23 { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فإذا كانت قبلته لبنته رحمة وحنانا وتكريما فلا حرج فى ذلك ، والرحمة والحنان والتكريم يتنافى مع القصد الخبيث الذى يثير الشهوة ، فإذا كانت القبلة بشهوة كانت محرمة دون شك فى ذلك ، لأنها فتنة، وقد يستغل تحريم الزواج بها استغلالا سيئا ، وبخاصة إذا كانت جميلة وهو لم يزل فى سِن لا تحول بينه وبين إشباع رغبته المعروفة ، حتى لقد قال العلماء : إن تقبيل الولد لأمه إذا كان بشهوة فهو محرم .
ومن أجل الخطورة فى مثل هذه الحالة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فى غيبة أزواجهن ، ولما سأله واحد : أفرأيت الحمو يا رسول اللّه ؟ قال ” الحمو الموت ” والحمو هو قريب الزوج كأخيه وقريب الزوجة كابن عمها وابن خالها . رواه مسلم .
هذا ، ويقال مثل ذلك فى تقبيل الرجل لأم زوجته ، فهو جائز بدون قصد الشهوة لأنها بمنزلة أمه ، فهى من المحرمات عليه بمجرد العقد على بنتها قال تعالى { وأمهات نسائكم } النساء : 23 وكذلك تقبيل المرأة لزوج بنتها حلال لحرمة زواجه منها ، فهو كابنها، ولكن أحذر من أن يكون ذلك بشهوة ، وبخاصة إذا كانت المرأة غير متزوجة وفى سِن تحس فيه بالحاجة إلى ما تحس به كل امرأة، أو كان زوجها غائبا عنها مدة تحس فيها بألم الفراق .
وقد يخفى الألم فى نفسه من يرى أن أباه يقبِّل زوجته ، ومن يرى أن زوجته تقبل زوج بنته أو يقبلها ، وبعض الزوجات الشابات يشكون من تقبيل أزواجهن لأمهاتهن وبخاصة إذا كان فى التقبيل مبالغة أو صاحبته أحضان ، فالواجب مراعاة ذلك مع الإيمان بأن الله يعلم النيات ، ولكل امرئ ما نوى




close