تم الطلاق عن طريق القضاء فهل تجوز الرجعة ؟
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
فياأيها السائل إذا طلقت المرأة عن طريق القضاء فقد بانت من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني ، وبينونة كبرى إن كان الطلاق الثالث .
وإذا أراد الرجل أن يُرجع زوجته إليه بعد الطلاق الأول أو الثاني فإنه يجب أن يتم ذلك على إثر عقد جديد بأركانه الشرعية المعتبرة من وجود ولي وشهود وصيغة وأن يكون العقد بمهر جديد ورضاها