حكم إمامة الصبي للصلاة

ما حكم إمامة الصبي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وبعد…

فلا خلاف بين الفقهاء من أن الصبي غير مطالب بالعبادات؛ لأنه ليس من أهل التكليف، لكنه يجب على الوالدين أن يُعلّما أولادهم الصلاة وهم أبناء سبع ويضربوهم عليها وهم أبناء عشر، كما وردت بذلك السنة.
وأما عن إمامة الصبي المميِّز في الصلاة؛ فهي إما أن تكون في فرضٍ أو نفلٍ، وعلى كلٍ فهي محل خلاف بين الفقهاء على هذا النحو:

أولًا: إمامة الصبي في صلاة الفرض:
ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.
بينما يرى الشافعية، والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:” يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله “.[رواه مسلم]
ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري]
ثانيًا: إمامة الصبي في صلاة النفل:
جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.
وبناءً على ذلك: فالذي نختاره للفتوى هو صحة إمامة الصبي إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه. ومما ذُكر يُعلم الجواب، والله أعلم.
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية




close