حكم إكـراه المـرأة على الـزواج

 

 

حكم زواج البنت بالإكراه ؟
سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وأجابت قائلة :
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فإن استبداد الولى باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها. فلا يجوز إكراه البنت البالغة العاقلة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.
ودليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه مسلم “لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ” قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال “أن تسكت ” وفي رواية “الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها” .
وذكر الحارث في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها “أشيروا على النساء في أنفسهن “.
فيجب احترام رأى المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر.
وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت.
فلقد روى البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا – فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه، وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلاً زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي زوجنى من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء.




close