ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. ما حكم الإسراع في صلاة التراويح بحيث يفقد ركن من أركانها وهو الاطمئنان؟، وجاء رد الدار كالآتى:
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْسَنَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ: حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِي، فَتُرْفَعُ، وَإِذَا أَسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ: ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي، فَتُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ» أخرجه أبو داود الطيالسي في “مسنده”.
والاطمئنان في الصلاة في الركوع وفي الرفع منه وفي السجدتين وما بينهما فرض وركن، ومن دونه تبطل الصلاة وكأنها لم تكن، والاطمئنان فيما يقول العلماء هو: استقرار الأعضاء والسكون قليلًا بعد الرفع من الركوع وقبل السجود، وأيضًا بعد الرفع من السجود وقبل السجدة الثانية، ولا بد أن يطمئن المصلي في ركوعه وسجوده زمنًا يتسع لقوله: سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة على الأقل، وإن كانت السنة أن يسبح ثلاثًا على الأقل، فإذا لم يتحقق ركن الطمأنينة بطلت الصلاة، ولو كانت فرضًا وجبت إعادتها.
وإذا كان الإسراع في الصلاة مرفوضًا فالتطويل فيها على الناس مرفوض أيضًا، فعلى الإمام أن تكون صلاته خفيفة مع إتمام أركانها، فإذا صلى الإمام بمفرده أو بمن يوافقه على التطويل فله أن يطول كما يشاء، فقد يكون من بين المأمومين من هو مريض أو ذو حاجة؛ فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: “مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً، مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ” أخرجه مسلم في “صحيحه”.