إذا طهرت الحائض وقت العصر فهل تلزمها صلاة الظهر ؟

السؤال:
إذا طهرت المرأة من الحيض وقت الظهر فماذا عليها أن تصلي؟ وإن طهرت وقت العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ماذا عليها في قضاء الصلوات؟

الجواب:
إذا طهرت وقت الفجر اغتسلت وصلت الفجر، وإذا طهرت وقت الظهر اغتسلت وصلت الظهر، وإذا طهرت وقت العصر اغتسلت وصلت العصر، ولا يلزمها صلاة الظهر على القول الراجح عندنا، وإذا طهرت وقت المغرب اغتسلت وصلت المغرب، وإذا طهرت وقت العشاء اغتسلت وصلت العشاء ولا يلزمها المغرب على القول الراجح عندنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». قال: أدرك الصلاة ولم يقل: وأدرك ما يجمع إليها قبلها، هذا القول الراجح عندنا، والمعلوم عن بعض الصحابة من أنها تعيد الصلاة التي قبلها فلعل هذا على سبيل الاحتياط، أنها ربما كانت طهرت في وقت الأولى ولم تحس بها، فقالوا من باب الاحتياط: تصلي الأولى وهو لا يضرها إن شاء الله، لكن إيجاب ذلك عليها لا دليل عليه فيما أعلم، ولهذا لا يلزمها إذا طهرت في وقت صلاة العصر إلا صلاة العصر، وفي صلاة العشاء إلا صلاة العشاء.
إبن عثيمين




close