هل صلاة الشروق تكفي عن صلاة الضحى ؟

 

السؤال : هل صلاة الشروق ليست هي صلاة الضحى ولا تغنى عنها ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث رواه الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة تامة تامة». وحسنه الترمذي بشواهده، كما ذكر ابن حجر في “المطالب العالية”، ويشهد له ما رواه عن جابر وصححه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حَسَنًا». قال القاضي عياض في “إكمال المعلم”: أي: ترتفع، ويظهر طلوعها، وتتمكن وتباح الصلاة. اهـ.

وهاتان الركعتان هما ركعتا الضحى، وتسميان أيضًا ركعتي الإشراق؛ قال الطيبي في شرح المشكاة: أي: ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول الضحى. اهـ.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الصبح في جماعة، ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» والسؤال هنا: هل هاتان الركعتان هما من صلاة الضحى أم أنهما نافلة بخلاف نافلة الضحى والتي تمامها ثمان ركعات؟

فأجابت: هاتان الركعتان المذكورتان في الحديث هما من صلاة الضحى، لكن لهما فضل خاص لكونهما مرتبطتين بجلوسه في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وأفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال، وذلك حين يشتد الضحى قبل وقوف الشمس. اهـ.

وخلاصة الجواب: أن ركعتي الضحى هما ركعتا الإشراق، لكن إن قَدَّمتَ الركعتين في أول الوقت وهو ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فهما إشراق وضحى، وإن أَخَّرتَهما إلى آخر الوقت فهما ضحى وليستا بإشراق.

ووقت الضحى يبدأ بعد خروج وقت النهي، بارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، كما جاء في الإقناع وشرح البَهوتي: (ووقتها) أي: صلاِة الضحى (من خروج وقت النهي) أي: ارتفاع الشمس قيد رمح (إلى قبيل الزوال، ما لم يدخل وقت النهي) أي: وقت الاستواء. اهـ.




close