هل يخص الابن الأصغر بنصيب من الإرث لكي يتزوج

 

السؤال : هل يفرض للصغير الذى لم يتزوج زواجه من التركة قبل التقسيم ؟

الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأب قد زوج أبناءه وجهز بناته ولم يفعل ذلك بابنه الصغير لكونه لم يبلغ السن التي جرى العرف أن يزوج فيها مثله أو عجز الأب عن ذلك حتى مات فلا يجب أن يعطى الابن الصغير من التركة مهرا وشقة وغيرها؛ لأن التركة قد انتقلت بموت المورث إلى جميع الورثة، وأصبح لكل واحد منهم حق فيها، والعطية لبعض الأبناء إذا كانت لمسوغ لا يجب تعميمها على باقي الأبناء، وعلى فرض عدم وجود مسوغ للتفضيل ويسر حال الأب وأنه لم يعدل في عطيته بتزويج بعض أبنائه دون بعض وقد مات ولم يسترد ذلك فإنه يثبت، وليس للبقية المطالبة به بعد موته قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا هو المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم والميموني وهو اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم. ولكن الافضل اذا جار الاب ولم يعدل بين اولاده ان يصحح الورثة ذلك برا بابيهم فاذا كان الولد يمكن تزويجه في حياة ابيه ولم يزوجه فينبغي ان يخرج الورثة قبل القسمة ما يزوج به ثم تقسم التركة والله اعلم




close