هل يجُوز للنساء زيارة القبور؟
سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية وأجابت عنه قائلة :
الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدُ…
فإنه يجوز للنساء زيارة القبور بلا كراهة، طالما أمنت على نفسها، وأُمِنت الفتنة والمفسدة كالنياحة واللَّطم والجلوس على القبر… وغير ذلك؛ لما ورد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة واللطم والجلوس على القبر فقال فيما أخرجه مسلم عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». وما أخرجه مسلمٌ -أيضًا- عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». فإذا انتفت هذه الأمور المنهيُّ عنها فلا مانع من زيارتهن إذا كانت منضبطة بآداب الشرع؛ ولما أخرجه مسلمٌ عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا،…»، ولا فرقَ في ذلك بين الرجل والمرأة.
هذا، والله تعالى أعلم.