تطلب الطلاق من أجل معاش والدها ما الحكم ؟

 

ما حكم الشرع فى سيدة تطلب الطلاق من زوجها بعد وفاة والدها من أجل الحصول على معاشه؟
سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أجابت عنه قائلة  :
لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لسبب معتبر شرعا, لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:” أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة”. وهذا السبب المذكور لا يبيح لها طلب الطلاق من زوجها, بل هو تحايل لتأخذ ما ليس لها وهو لا يجوز، والطلاق يقع متى أوقعه الزوج، ولو كان للغرض المذكور.
وعن حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش ؟ أجابت لجنة الفتوى :
هذا من التحايل غير المشروع ، فاستحقاق المعاش طالما مشروط بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة، وقد أمر الشارع بالكسب الطيب ، وحذر من الكسب الخبيث ، قال الله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ، وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) ، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: ” يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، و أيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به “. وعليه فأخذ المعاش ( والحال هذه ) حرام وسحت ، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط . والمؤمنون عند شروطهم .
والله أعلم




close