ولاية دفـ ـن المـ ـرأة لزوجـ ـها أم أهلـ ـها

 

 

تلقى دار الإفتاء المصرية سؤالاً إلى فضيلة المفتي يقول: “نحيط فضيلتكم علمًا بأننا نسكن في سوهاج، وقد تزوجت خالتي وسكنت في القاهرة مع زوجها لمدة ثلاثين عامًا، ولم تنجب منه إلا بنات، فليس لها ولد، ثم توفيت، ولم تكن قد أوصت بأن تدفن في مكان معين، فاختلف أخوها مع زوجها في مكان الدفن، فأخوها يريد أن تدفن في سوهاج بجوار أبيها وأمها، وزوجها يريد أن تدفن في القاهرة حتى تكون قريبة منهم ولا يجد بناتها صعوبة في زيارتها. فلمن تكون الولاية في دفنها وتحديد المكان الذي تدفن فيه؛ زوجها أم أخيها؟” أجاب عنه فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام قائلاً:
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن الزوج يُجابُ لدفن زوجته في القاهرة لتكون قريبةً من بناتها فتتيسر زيارتهن لها؛ حيث إن تحديد مكان الدفن يُراعى فيه ما هو الأوْلى والأصلح للمتوفى باختيار المكان الأقرب لذريته أو بمجاورة الصالحين والأخيار، ويكون القائل بهذا هو الأحقَّ بتحديد مكان دفنها؛ سواء كان القائل به الزوج أو الأقارب، وهذا ما تقتضيه أصول العِشْرة بالمعروف.
تتفرع الولاية على أمر المرأة بعد موتها على مسألة “هل الزوجية تزول بالموت أم لا؟”؛ فمن اعتبر من الفقهاء زوالها بمجرد موت الزوجة أرجع التصرف في سائر شئونها إلى أهلها وأقاربها دون الزوج، ومن اعتبر بقاء آثار الزوجية بعد الموت قال بوجود ولاية للزوج على الزوجة بعد موتها، فتُقَدَّمُ ولايته في غُسل زوجته المتوفاة ولَحْدِهَا في قبرها على محارمها من الرجال.
واتفق جمهور الفقهاء من الحنفيَّة وهو المفتى به، والمالكية في قول، والشافعية في الأصح على أن نفقة تجهيز الزوجة إذا ماتت تجب على زوجها؛ قياسًا على وجوب نفقتها وكسوتها عليه في حال حياتها، ولعدم انقطاع الزوجية بالموت.
وقال العلامة ابن عابدين في “حاشيته على الدر المختار” (2/ 206، ط. دار الفكر): [مطلبٌ في كفن الزوجة على الزوج. (قوله: واختلف في الزوج) أي في وجوب كفن زوجته عليه، (قوله: عند الثاني) أي أبي يوسف وأما عند محمد فلا يلزمه لانقطاع الزوجية بالموت، وفي “البحر” عن “المجتبى”: أنه لا رواية عن أبي حنيفة، لكن ذكر في “شرح المنية” عن “شرح السراجية” لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف. (قوله: وإن تركت مالًا.. إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف؛ ففي “الخانية” و”الخلاصة” و”الظهيرية”: أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى.. ثم اعلم أن الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان؛ من كفن السنة أو الكفاية، وحنوط، وأجرة غسل وحمل ودفن] .




close