فصل أجهزة التنـ ـفس عن المريـ ـض

 

ما هى الحالات المرضية التى يجوز شرعا فصل أجهزة التنفـ ـس الصناعى عنها، وما هى شروط وضوابط ذلك؟ وفى حالة جواز فصل أجهزة التنفس الصناعى عن تلك الحالات، فهل يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل المريض من عدمه؟

أجابت لجنة الفتوى: جاء فى قرار مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد فى دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عام 1986م.بعد التداول فى سائر النواحى التى أثيرت حول موضوع «أجهزة الإنعاش» واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين، قرر ما يلي: يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه. وأخذ دماغه فى التحلل، وفى هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل «الأجهزة المركبة». ثانيا: بالنسبة للفقرة الثانية، وهى مدى إلزام الطبيب بأخذ موافقة من أهل المريض قبل فصلها عنه؛ فإن المعتبر فى فصل الأجهزة هو حكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وعليه فلا يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل الميت على ذلك.




close