ما حكم التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه

 


ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟”.
وأجابت دار الإفتاء، أن الأصل أن هذا الدين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم بالاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته.
ولفتت دار الإفتاء، إلى أنه إذا لم تستدلوا على شيء من ذلك، فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدين فيستوفيه منهم، كل بحسب نصيبه لأن الغنم بالغرم.
وأوضحت الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن، ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه عندما يحضر الدائن ويطلب أمواله.




close