ما حكم اتباع النساء الجنائز

 

رغب النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الجنائز فقد روى الإمام مسلم في “صحيحه” عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ”.
وهذا عام لجميع المسلمين ، وأما خروج النساء للجنازة فقد اختلاف الفقهاء في حكمه، وجمهور الفقهاء علي القول بالكراهة لحديث ام عطية رضي الله عنها قالت: “نُهِينا عن اتِّباع الجنائز ولم يُعزَم علينا” والنهي هنا للكراهة وليس للتحريم للحديث الوارد فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ».
وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من مشاركة المرأة في تشييع الجنازة، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها، مع مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.




close