هل من قرأ آية فيها سجدة أو سمعها يستحب له أن يسجد للتلاوة

 

حين يقرأ الإنسان القرآن ثم تصادفه آية فيها كلمة السجود ، هل يترك المصحف ويقوم ليسجد ، أم يفعل ذلك بعد الإنتهاء من قراءة القرآن ؟
أجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال : من قرأ آية فيها سجدة أو سمعها يستحب له أن يسجد للتلاوة، ولو لم يسجد لا عقوبة عليه، وأوجبها أبو حنيفة فلو تركها عوقب عليها .
ويرى جمهور الفقهاء أن السجود يكون عقب قراءة الآية مباشرة أو عقب سماعها، فإن أخر السجود وطال الفصل سقطت السجدة ولا تقضى ، وإن كان الفصل قليلا شرعت السجدة .
ومن هذا يعلم أن القارئ إذا وصل إلى آية
السجدة وقرأها يترك المصحف أو القراءة ويسجد ، ثم بعد ذلك يتم قراءته إذا أراد، ويدل عليه ما جاء فى البخارى أن عمر رضى الله عنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل ، حتى جاء السجدة-يعنى الآية التى فيها السجدة رقم 49 -فنزل وسجد و سجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس ، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه .
ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة ، من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وذلك ما رآه جمهور الفقهاء. وكان ابن عمر يسجد بدون وضوء كما رواه البخارى ولم يوافقه عليه إلا الشعبى كما قال صاحب الفتح ، أما الطهارة من الجنابة فلازمة لأن القراءة بدونها ممنوعة .
أما ما يقال فى سجود التلاوة من الذكر فلم يصح فيه إلا حديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه . فعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول فى سجود القرآن : سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، فتبارك الله أحسن الخالقين.




close