هل هناك مسافة محددة يجوز بعدها المرور أمام المصلى بالمسجد؟ وهل يشترط وجود حائل مادى للمرور؟
أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قائلا:
لقد نهى النبى «صلى الله عليه وسلم» عن المرور بين يدى المصلي، وعده من الكبائر، فقال محذرا من ذلك: «لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه»، وقال راوى الحديث: لا أدرى أقال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة.
والمرور المحرم هو المرور فى المنطقة التى بين سجود المصلى ووقوفه، أو بين المصلى وسترته إذا كان يتخذ سترة فى الصلاة..فإذا كان المصلى يتخذ سترة يجوز المرور من خلف السترة لقول النبى «صلى الله عليه وسلم» إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه.. أما إذا لم يتخذ سترة فهنا ليس له إلا موضع سجوده، وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر فيما يلى موضع سجوده، لأن النهى الوارد فى الحديث إنما هو فى المرور بين يدى المصلي، وما يلى موضع سجوده ليس بين يدى المصلي، ويستثنى من هذا الحكم الصلاة فى مكة والمدينة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى فهذه خصوصية لا ينطبق عليها الحكم السابق.