السؤال : هل تبرعي بالدم لأحد جيراني الشباب يحرمه من الزواج بي، كتحريم الزواج من الرضاعة؟
سئل الإمام إبن باز عن ذلك فأجاب قائلاً :
الدم لا يؤثر، ليس مثل الرضاع، كون المرأة تزود الرجل من دمها أو الرجل يزود المرأة من دمه عند الحاجة إلى ذلك ليس له حكم الرضاع، فلا تحرم عليه ولا يحرم عليها، بما يحصل من الانتفاع بالدم الذي يحتاج إليه المريض، هذا ليس له حكم الرضاع، بل هو أمر خارج عن ذلك، من باب الإحسان ولا يمنع الزواج.
وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله : ليس من أسباب التحريم نقل الدم ، ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع ، لأنه قياس مع الفارق ، فالدم بذاته ليسمغذيا وإنما هو ناقل للغذاء ، واللبن فى أصله غذاء .
وحتى لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم فى سن الحولين ، أى فى الصغر .
أما النقل بين من هم أكبر من سنتين فلا يضر أبدا ، كالرضاع بعد الحولين ، كما يعتبر عدد مرات نقل الدم ، فلا بد أن تكون خمس مرات معلومات كما ذهب إليه الإمام الشافعى فى الرضاع .
والخلاصة أن نقل الدم لا يحرِّم المصاهرة .