مات والدى وكان ميسور الحال قادرا على الحج، لكنه لم يحج، فما الذى يمكننا فعله له؟ وماذا على أهله أن يفعلوا بعد وفاته؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالأتى:
قد جاء التشديد فى أمر الحج؛ فقال الله تعالى “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِى عَنِ الْعَالَمِينَ” وفى قوله تعالى: “وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِى عَنِ الْعَالَمِينَ ” إشارة إلى أن الأصل فى المسلم أنه لا يترك الحج مع القدرة عليه؛ وقد اعتبر العلامة ابن حجر المكى ترك الحج مع القدرة عليه إلى الموت من كبائر الذنوب.
أما عن الذى يجب على أهله: فإنه يجب على ورثته الحج عنه من ماله إن ترك مالاً، ويخرج من ماله ما يحج به عنه قبل توزيع التركة على الورثة، لأن دين الله أحق بالقضاء كما قال النبى صلى الله عليه وسلم للرجل فى الحديث الذى رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِى قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ».
وروى البخارى أيضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ »، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: «اقْضُوا اللَّهَ الَّذِى لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».