ما حكم صلاة النافلة في نفس المكان الذى صلى فيه الفريضة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد ….
فإن المصلى إذا انتهى من صلاته وختمها بأذكارها فإنه يستحب له إن ينتقل من مكانه أو يتكلم إذا أراد أن يصلى النافلة .
ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ – ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ – يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ». صحيح مسلم (2/ 601) .
والشاهد من الحديث -ألا توصل صلاة بصلاة- حتى يفصل بينهما بكلام أو انتقال إلى مكان آخر.
قال الإمام النووى : فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله حتى تتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه والله أعلم ) شرح النووي على مسلم (6/ 170) .
وقد سئل الإمام أحمد : (الإمام يصلي على المكان الذي أَمَّ فيه؟ قال: لا, مكروه) ، يكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة، كأن لا يجد موضعاً يتحول إليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم .مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ( 2/530 ) .
وعليه : فإن يستحب للمصلى أن يفصل بين صلاته إما بكلام أو انتقال .اسأل الله أن يفقهنا في ديننا ، وبهذا يُعلم الجواب إذا كان الحالُ كما وَرَدَ بالسؤال، والله تعالى أعلى وأعلم .