كيف يتطهر أصحاب الأعذار لأداء الصلاة؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أجابت عنه قائلة :
من أهم خصائص الشريعة الإسلامية أنها راعت أحوال الناس المختلفة، فخففت عن أصحاب الأعذار بعض الشروط اللازمة لأداء الصلوات؛ تيسيرًا عليهم، ورفعًا للمشقة عنهم؛ قال الله سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78]
أصحاب الأعذار هم الذين لازمهم ناقض من نواقض الوضوء بشكل مرضيّ، كانفلات الريح، وعدم التحكم في البول (وهو ما يُسمَّى بسلس البول)، ودم الاستحاضة (وهو دم خاص بالنساء مُغاير لدم الحيض، ينزل في غير وقت الدورة الشهرية).
إن فارق العذرُ المسلمَ وقتًا يسع الوضوء لفريضة ولأدائها؛ لزمه الأداء في الوقت الذي يرتفع عنه فيه الحدث.
يُشترط لثبوت العذر شرعًا أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة، بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، أمَّا الانقطاع اليسير فهو في حكم المعدوم، ولا يُعتدُّ به.
من لازمه حدثٌ دائمٌ -على النحو المذكور- عليه أن:
يتحفَّظ عن النجاسة، بجعل حائل بينها وبين ثوبه وباقي بدنه.
ثم يتوضأ لكل فريضة وضوءًا خاصًّا بها، ويصلي الفريضة وما شاء من نوافلها ما دام في وقتها.
ولا يُنتقض وضوؤه إلا:
بخروج وقت هذه الفريضة.
أو بحدث آخر غير الحدث الملازِم له مرضيًّا.
لصاحب العذر أن يجمع الصلاة؛ تيسيرًا عليه، ورفعًا للمشقة عنه، فيصلي العصر مع الظهر في وقته أو في وقت العصر، ويُصلي المغرب مع العشاء على النحو نفسه
فالإسلام دين اليسر، والمشقة تجلب التيسير.