أقيمت صلاة العصر جماعة ولم أكن صليت الظهر, فهل أصلى العصر مع الجماعة أم الظهر الذى فاتني؟
يجيب د. سعيد عامر: عند الشافعية والحنابلة وغيرهم, قالوا: يصح الاقتداء بمن يصلى العصر والمأموم يصلى الظهر, أى أن يصلى الظهر مع الإمام الذى يصلى العصر؛ لأن الشرط: اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام فى الهيئة والنظام وليس فى الترتيب, والأفضل أن يصلى الظهر أولا منفردا ثم يصلى العصر, أو أن يصلى الظهر مع الإمام الذى يصلى العصر جماعة أولا, ثم يصلى العصر. هذا بخلاف أصحاب المذهب الحنفى الذين قالوا بعدم الجواز لاختلاف الصلاتين فى الجماعة.
وبالنسبة للترتيب: من فاتته صلاة من الصلوات الخمس, فليصلها متى ذكرها وقدر على أدائها, فهى دين فى ذمته, لا تسقط عنه إلا بأدائها, ففى الحديث أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة, أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها, فإنّ الله يقول (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)».
وترتيب الفوائت فى قضائها واجب، إذا كانت خمسة أوقات فأقل, إلا إذا ضاق وقت الحاضرة, فإنه يصليها أولاً, لئلا يخرج وقتها فتصير قضاء. أما إذا زادت الأوقات الفائتة على الخمسة, فلا يكون الترتيب فى قضائها واجبا, لما فيه من الحرج.