على المسلم أن يكون صادقا في بيعه وشراءه بيع المسلم للمسلم لا غش ولا خديعة، ولا تدليس ولا كذب بيع المسلم للمسلم، فكما أنك لا ترضى أن يغشك أحد وأن يبيع عليك أحد سلعة فيها غش فكيف ترضاه لأخيك تستعمل معه هذه المعاملة فاتقوا الله عباد الله وكذلك لا بد أن يكون المبيع مملوك للبائع أو موكلا على بيعه فلا يجوز له أن يبيع شيئا وهو لا يملكه ثم يمضي ويشتريه ويحضره للمشتري، سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتينا الرجل فيسألني البيع ليس عندي ثم أمضي فأشتريه قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك .صحيح أبي داود
لأن الإسلام جاء بنظام اقتصادي متكامل، وضع فيه قواعد منضبطة لحفظ حقوق الناس؛ منعا للغش والغرر والخداع في المعاملات التجارية والمالية؛ حتى يتسامح الناس في بيعهم وشرائهم، ويسود بينهم العدل والرحمة.
وفي هذا الحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحكام البيع والشراء؛ حيث سأله حكيم بن حزام رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ أي: إن حكيم بن حزام كان تاجرا؛ فيأتيه البائع يطلب منه سلعة ليست موجودة عنده حال طلبها، فيسأل: هل أبيعه السلعة وهي ليست عندي، ثم أبتاعها؟ أي: أشتريها من السوق، ثم أسلمها للمشتري؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن ذلك، فقال: «لا تبع ما ليس عندك»، أي: لا تبع شيئا ليس في ملكك حال العقد، وهذا نهي عن بيع عين الشيء الذي ليس في الملك؛ وإنما نهى عن ذلك لأنه إذا باع ما ليس عنده، فليس هو على ثقة من حصوله؛ فقد يحصل له وقد لا يحصل؛ فيكون غررا، والغرر كل بيع اشتمل على أي نوع من أنواع الخداع، أو كان مجهولا أو معجوزا عنه.
ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عند البائع؛ مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره دون إذن مالكه موقوفا على إجازة المالك؛ لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وضمانه، ولا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا، وقد لا يستطيع تسليمه للمشتري، وأيضا يدخل فيه بيع أي شيء ليس مقدورا عليه وقت البيع، كأن يبيعه جمله الشارد .