نهى النبي عن ركوب النمار ، وعن لبس الذهب إلا مقطعا

 

الحديث

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن ركوبِ النِّمارِ ، وعن لبسِ الذَّهبِ إلَّا مُقطَّعًا
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4239 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
استِعمالُ النِّساءِ للذَّهبِ ينبغي أنْ يكونَ للتَّحلِّي والتزيُّنِ بهِ، لاللإسرافِ والخُيلاءِ، وفي هذا الحديثِ يخبِرُ معاوِيةُ بنُ أبي سُفيانَ رضيَ الله عَنهما: “أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم نَهى عن رُكوبِ النِّمارِ”، أي: الجُلوسِ على جُلودِ السِّباعِ واستِعمالِها في السُّروجِ وما شابَه، ممَّا يجعلُ على ظُهورِ الدَّوابِّ للرُّكوبِ علَيهِ؛ لأنَّ فيها مِن الزَّهوِ والخُيلاءِ، وفيه أيضًا تشبُّهٌ بالعَجمِ.
“وعن لُبسِ الذَّهبِ إلا مُقطَّعًا”، أي: ونَهى صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم عن كَثرةِ الذَّهبِ إلَّا ما كانَ قِطعًا منه مثلَ الخاتَمِ والعِقدِ والسِّوارِ وما يكونُ مِن خُيوطٍ في الثيابِ، وهذا فيما يتعلَّقُ بالنِّساءِ؛ لأنَّ الذَّهبَ للرِّجالِ محرَّمٌ علَيهِم قليلُه وكثيرُه إلَّا ما كانَ لِضَرورةٍ، وكُرِهَ من ذلكَ الكثيرُ الذي هوَ عادةُ أهلِ السَّرفِ وزِينةُ أهلِ الخُيلاءِ والكِبرِ، واليَسيرُ هوَ ما لا يجِبُ فيه الزَّكاةُ، ويُشبِه أن يكونَ إنَّما كُرِهَ استِعمالُ الكَثيرِ مِنه لأنَّ صاحِبَه رُبما ضنَّ بإخراجِ الزَّكاةِ منه فيأثَمُ.




close