حكم إخراج الزكاة لبناء زاوية مسجد

 


 

 

هل يجوز أن أخرج زكاة مالي لبناء زاوية مسجد أم لا يجوز ؟

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد:-

فالزكاة جعل الله لها مصارف محصورة في كتابه ، قال تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة :60}.

ولقد ذهب الحنفية إلى عدم إجزاء ذلك فقال السرخسي في المبسوط « وَلَا يُجْزِئُ فِي الزَّكَاةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَلَا الْحَجُّ وَلَا قَضَاءُ دَيْنِ مَيِّتٍ وَلَا تَكْفِينُهُ وَلَا بِنَاءُ مَسْجِدٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ فِعْلُ الْإِيتَاءِ فِي جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ وَلَا يَحْصُلُ الْإِيتَاءُ إلَّا بِالتَّمْلِيكِ» (المبسوط : 2/202).

وبهذا قال المالكية حيث قالوا بعدم الإجزاء « ولا يعطى من الزكاة في كفن الميت، أو بناء مسجد، ولا لذمي أو مجوسي أو عابد وثن ولا العبد، ولا يعطى منها ولا من الكفارات إلا مؤمن حر كما لا يعتق منها إلا عبد مؤمن. ولا يعطي فيما لزمه من زكاة العين عرضاً أو طعاماً، وأكره للرجل شراء صدقته». التهذيب في اختصار شرح 1/446.

وكذلك الشافعية « إذ ما ذكر من الكفن وبناء مسجد ليس من مستحقيها، فلو أخره عن سائر الأصناف، أو قدمه هناك، لكان أنسب.» إعانة الطالبين 2/218.

وكذلك الحنابلة ففي مسائل الإمام أحمد قال « حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ فِي كفن قَالَ لَا يُعْطي» مسائل الإمام أحمد151.

وبناءً على ما سبق: فلا يجوز إخراج الزكاة لمصلحة عامة ، لأنها شرعت للتمليك وليس في المصالح العامة تمليك لمعين ، وإنما يتوجه هذا إلى الصدقات والتطوع كالوقف والهبات والله تعالى أعلى وأعلم .

 




close