أنا كان لي أخت مريضة في رمضان ولم تصم شهر رمضان ثم توفت فما الواجب على أخواتها؟ هل نصوم ام دفع كفارة ؟
فإن
الله سبحانه قد أوجب على المسلمين صيام رمضان قال الله تعالي ( " يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " ( سورة البقرة
الآية 183).
وأباح الله سبحانه لمن نزل به عذر أن يفطر{ "
أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" ( سورة البقرة الآية184 ) } .
أما
من أفطر للمرض ثم مات وعليه صيام فإما أن لا يكون قد تمكن من القضاء
لامتداد المرض به حتى الوفاة وإما أن يكون قد تمكن من القضاء ولم يفعل فإن
لم يتمكن من القضاء حتى مات لامتداد المرض به حتى الوفاة كما ذكرنا فلا شيء
عليه ويجوز للمسلم أن يصوم عن أخته التي ماتت قبل أن تتمكن من قضاء ما
عليها من أيام رمضان والدليل على ذلك حديث عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» { صحيح مسلم } .
وعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ
عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ
فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:
«فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» { صحيح مسلم } .
أما إذا تمكنت من
القضاء ولم تفعل فالراجح أن يخرّج المسلم عن الأخت التي ماتت وعليها صيام
فدية ومقدارها عند المالكية والشافعية مد عن كل يوم، وعند الحنفية صاع من
تمر، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من حنطة، وذلك عن كل يوم يفطره، يطعم به
مسكينا. وفي وقعنا المعاصر يمكنك أن تخرج عن كل يوم وجبتين من أوسط طعام
المريض أو بما يساويها من مال إذا كان المال في مصلحة الفقراء . ومما ذُكر
يُعلم الجواب والله أعلم. نسأل الله أن يرحم أختك أن يتقبلها في الصالحين .
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم