ما حكم الميت الذي مات وعليه أقساط جمعية؟

 


 

بِاسْمِ اللهِ، وَالْـحَـمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ…

فمن مات وعليه أقساط جمعية لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولىٰ :
أن يكون قد قبض الجمعية قبل أن يموت وما زال
عليه أقساط لها؛ وفي هذه الحالة يجبُ علىٰ ورثته
إخراج قيمة الأقساط المتبقية من ماله
إن كان له مال،
أو من مالهم إن لم يكن له مال استحبابًا وليس
وجوبًا، ودفعها لأصحاب الجمعية في موعدها؛
لأن هذه الأقساط أصبحت دَينًا في ذمته.

الحالة الثانية:
أن يكون قد مات قبل قبض الجمعية،
وفي هذه الحالة للورثة الخيار،
إما أن يُكمِلوا الجمعية من مال المتوفىٰ
إن كان له مال، ثم يقبضوها وتضم لتركته،
أو يدفعوها من مالهم كل حسب نصيبه
إن لم يكن له مال إلىٰ أن يقبضوها وتضم لتركته،
أو يأخذوا ما دفعه المتوفىٰ فقط ويضم لتركته.

والله تعالىٰ أعلم.

اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

 




close