هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس جالسًا عند سجوده

 


هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس جالسًا على كرسي عند سجوده مع العلم أنه يقف عند القراءة؟

سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بالازهر الشريف قائلة :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعد:

فالإمام العاجز عن اتمام أركان الصلاة له حالتان فإما أن يصلي بعجزة مثله، وإما أن يصلي بأصحاء؛ فإذا صلى بعجزة مثله فهذا جائز باتفاق الفقهاء، وإذا كان يصلى بأصحاء فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فجمهور العلماء على عدم الجواز خلاف للسادة الشافعية قال ابن قدامة :

ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد، كالمضطجع، والعاجز عن الركوع والسجود. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك. وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه فعل أجازه المرض، فلم يغير حكم الائتمام ، كالقاعد بالقيام وعن المقتدين بالعاجز، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المصلين خلف الجالس بالجلوس، ولا خلاف في أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع. فأما إن أم مثله، فقياس المذهب صحته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه في المطر بالإيماء" ( المغني لابن قدامة ج2 ص165)

 

وبناء عليه نقول بأن صلاة الإمام جالس وهو مريض ومن خلفه أصحاء جائزة إذا دعت الضرورة لذلك كأن كان الإمام راتبًا أو كان قارئًا وخلفه أُميّ ونحوه لثبوت ذلك بالسنة في حديث أنس بن مالك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [ركب فرسا، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودًا](رواه البخاري باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به) أما إذا لم تدع الضرورة إلى ذلك كأن وُجد شخص مساوٍ له في القراءة ونحوه فلا تصح الصلاة وراءه، وينبغي لهذا الإمام أن يحتجب بنفسه عن الإمامة؛ لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه من المصلين، والأولى أن لا يتقدمهم في الصلاة، أو يستخلف إذا مرض في صلاته أو عجز عن القيام خروجًا من الخلاف مع من يقول بعدم صحتها أو بطلانها

ومما ذُكر يُعلم الجواب والله أعلم .




close