ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها؟
فإن طاعة الزوج واجبة على
الزوجة، إلا إذا أمرها بمعصية فلا طاعة له عليها في ذلك حينئذ؛ قال -صلى
الله عليه وسلم-: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» (مسند
أحمد حديث رقم/ 3889)
وعليه؛ فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة
والديها ومحارمها؛ لما يترتب عليه من قطيعة الرحم التي أمرنا الله
باجتنابها، إلا إذا خاف الزوج لحوق ضرر جرَّاء هذا، من التدخل في حياتهما
الزوجية، وإغراء الزوجة بعصيانه والتمرد عليه؛ فله حينئذ منعها.
وينبغي
على الزوجين أن يتفاهما ويتشاورا في هذا الشأن، وأن يتجنب كل منهما الوقوع
في معصية الله تعالي، الزوج بالمنع الذي يترتب عليه قطيعة الرحم بدون سبب
يدعو إلى ذلك، والزوجة بالسماح بتعريض حياتها الزوجية للانهيار .
والله أعلم .